تخضع النفايات الخطرة لأحكام المادة 26 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 و المتعلق بتسيير و مراقبة و إزالة النفايات ، و كذلك المرسوم الرئاسي رقم 98-158 المؤرخ في 16 ماي 1998 الذي يتضمن عضوية الجزائر في اتفاقية بازل التي تضمن مراقبة تنقلات النفايات الخطرة عبر الحدود و إزالتها.
يجب توفير ملف كامل من الوثائق المذكورة فيما يلي : – اتفاق خاص لاستيراد هذه النفايات في حالة عدم منع الدولة المستوردة لهذه النفايات (المادة 04 من الاتفاقية). – اتفاق إلزامي لمركز الإزالة من أجل (تسيير عقلاني) إدارة سليمة بيئيا للنفايات المعتبرة. – اتفاق بين المصدر و المسؤول عن الإزالة مع تخصيص إدارة سليمة بيئيا للنفايات المعتبرة. – وثيقة إخطار موقعة تؤكد الموافقة المبدئية للسلطة المختصة للبلد المستورد (أنظر الملحق V-A للاتفاقية) – اعتماد منشئة المعالجة للنفايات الخطرة المعدة للتصدير. – وثيقة التنقل مرفوقة بالنفايات الخطرة و نفايات أخرى من مكان بداية التنقل إلى مكان الإزالة (أنظر الملحق V-A للاتفاقية). – تفرض الدولة المستوردة تغطية للتأمين و الإيداع و ضمانات أخرى كشرط لأي تنقل للنفايات الخطرة عبر الحدود أو لنفايات أخرى. – تقرير تحليلي للنفايات المعنية. – لم يتم الشروع في التنقل عبر الحدود حتى تلقي تأكيدا كتابيا : – تحصل صاحب الإشعار،(الذي يشمل التصريحات و المعلومات الخاصة بالملحق V-A)، الموافقة الكتابية للدولة المستوردة – تحصل صاحب الإشعار على تأكيد بوجود عقد مبرم بين المصدر و المسؤول عن الإزالة مع تخصيص إدارة سليمة بيئيا للنفايات المعتبرة (رقم 03 من المادة 06).