Gallérie

Contact

Tel: +213.(0).21.43.28.75
fax:+213 (0) 21 43 28 61

4 Rue des canons , Alger

contact@me.gov.dz

خلال جلسة عامة انعقدت صبيحة اليوم بمجلس الأمة، ترأسها بتكليف من السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة الجزائري- Algerian Council of the Nation، السيد عبد الناصر حمّود، نائب رئيس مجلس الأمة.

أجابت السيدة الوزيرة فازية دحلب – Fazia Dahlab على سؤال شفهي طرحه عليها عضو مجلس الأمة، السيد الطاهر غزيّل، بخصوص استراتيجية الوزارة من أجل انشاء محميات برية للمحافظة على الثروة الحيوانية (الغزال، الأرنب البري، الثعلب والحبار) وحمايتها من الصيد العشوائي وهل لدي الوزارة أرقاماً حقيقية حول ما تبقى من هذه الثروة؟

🟢 تضمن جواب السيدة الوزيرة أن الجزائر 🇩🇿 منذ أن انضمت إلى اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 1995، ما فتئت تعمل بثبات وعزم من أجل الإيفاء بالتزاماتها الدولية وفقا لإمكانياتها الوطنية، حيث وضعت استراتيجية وخطة عمل للتنوع البيولوجي لأول مرة في عام 2000، التي تعززت باعتماد الحكومة للاستراتيجية الوطنية ومخطط العمل للتنوع البيولوجي آفاق 2030.

وقد مكنت هذه الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية الأولى للتنوع البيولوجي من تقييم مستوى المعارف المتعلقة بمختلف أصناف الحيوانات والنباتات على المستوى الوطني، كما ساهمت في تعزيز الترسانة التشريعية بشأن التنوع البيولوجي، وواصل بلدنا نهجه لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه من خلال وضع استراتيجية ثانية وخطة عمل، التي اعتمدت سنة 2018، وهي جزء من رؤية “التنوع البيولوجي من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.

ومن بين الأهداف الوطنية لهذه الاستراتيجية هو مواجهة انقراض الأصناف المهددة، وتحسين عملية الحفاظ عليها من خلال اتخاذ التدابير المناسبة، لا سيما من خلال تثمين الاستخدام المستدام للأنواع المحلية، حيث سمح لنا ذلك بتحديد:

* 16000 صنف نباتي طبيعي وزراعي على المستوى الوطني، منها 1670 صنفا نادرا نسبيًا مقسمة على النحو التالي:

314 صنفا شبه نادر

590 صنفا نادرًا

730 صنفا نادرًا جدًا

35 صنفا نادرًا للغاية

– 1000 نوع ذو قيمة طبية

– 700 نوع نباتي مستوطن

– 4963 نوع حيواني

وتكللت هذه الاستراتيجية بإنشاء المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية CNDRB، وهي مؤسسة تحت وصاية وزارة البيئة والطاقات المتجددة مكلفة بتحديد ورصد التنوع البيولوجي، جرد الموارد البيولوجية وتجميع كل قوائم الأصناف من الحيوانات والنباتات والنظم الإيكولوجية ومكونات الاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، إكثار الأصناف ذات الأولوية للنباتات وإعادة توطين الحيوانات.

ترتكز هذه الاستراتيجية على أربعة توجهات تتوزع على 21 هدف وطني و113 عمل، حيث ينص الهدف الـ 13 على “التخفيف من انقراض الأنواع المهددة وتحسين عملية المحافظة عليها عن طريق اتخاذ تدابير ملائمة، لاسيما من خلال تثمين الاستعمال المستدام للأصناف المحلية من أجل المحافظة على تنوعها الجيني، وضبط عملية إدماج الأصناف الغريبة والدخيلة”

أما بخصوص الجانب التنظيمي، فقد تم وضع الترسانة القانونية والتنظيمية الوطنية التالية:

1/ الأمر رقم 06-05 مؤرخ في 15 يوليو(سبتمبر) 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها (23 نوع حيواني محمي):

حيث تنص المادة 4 منه على: “دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها، يمنع صيد الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة الثالثة من هذا الأمر بأي وسيلة.

ويمنع كذلك قبض الحيوانات أو أجزاء من الحيوانات المهددة بالانقراض، وحيازتها ونقلها وتحنيطها وتسويقها.

لا يمكن الترخيص، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم، إلا لقبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض لأهداف فقط تخص البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الاعمار، أو حيازتها من طرف مؤسسات خاص بالعرض للجمهور”

2/ القانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة:

وتنص المادة 40 منه على: “بغض النظر عن احكام القانونين المتعلقين بالصيد والصيد البحري، وعندما تكون هناك منفعة علمية خاصة أو ضرورة تتعلق بالتراث البيولوجي الوطني، تبرر الحفاظ على فصائل حيوانية غير أليفة أو فصائل نباتية غير مزروعة، يمنع ما يأتي:

اتلاف البيض والأعشاش او سلبها، وتشويه الحيوانات من هذه الفصائل أو ابادتها أو مسكها أو تحنيطها، وكذا نقلها او استعمالها أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها حية كانت أم ميتة، اتلاف النبات من هذه الفصائل أو قطعه أو تشويهه او استئصاله او قطفه أو أخذه وكذا استثماره في أي شكل تتخذه هذه الفصائل أثناء دورتها البيولوجية، أو نقله أو استعماله أو عرضه للبيع، أو بيه أو شرائه، وكذا حيازة عينات مأخوذة من الوسط الطبيعي،

تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحيوانية أو النباتية، أو تعكيره أو تدهوره.”

ونتج عن هذا القانون نصين تنظيميين يحددان قائمة الأصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية وقائمة الأنواع النباتية المحمية غير المزروعة:

*المرسوم التنفيذي رقم 12-235 المؤرخ في 24 مايو(ماي) 2012 الذي يحدد قائمة الأصناف الحيوانية غير الأليفة المحمية (منح وضع الحماية لـ 374 صنف حيواني).

*المرسوم التنفيذي رقم 12-03 المؤرخ في 4 يناير 2012 الذي يحدد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية (منح وضع الحماية لـ 551 نوع نباتي).

كما أصدر المشرع الجزائري في عام 2004 القانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أغسطس 2004 والمتعلق بالصيد بهدف تأطير عملية الصيد ووضعها في إطار التنمية المستدامة وحماية هذه الثروة الوطنية، حيث يحظر هذا القانون:

-ممارسة الصيد أو أي نشاط صيد آخر خارج المناطق والفترات المنصوص عليها

– مزاولة نشاط الصيد على ممتلكات الغير بدون تصريح

-اصطياد الأصناف المحمية أو الاستيلاء عليها أو حيازتها أو نقلها أو استخدامها أو تداولها أو بيعها أو شرائها أو عرضها للبيع أو تحنيطها؛

– ممارسة الصيد في المناطق الخاضعة لنظام الحماية المحدث وفق هذا القانون.

أما بخصوص الشق الثاني من سؤالكم والمتعلق بالمحميات، فإن الاستراتيجية الوطنية ومخطط عمل للتنوع البيولوجي آفاق 2030 تنص على حماية الأنظمة البيئية والمحافظة عليها وإصلاحها من أجل الحفاظ على توازنها وضمان استدامتها والإنتاج المستدام لخدمات الأنظمة الإيكولوجية، لاسيما الهدف 12 منها، القاضي بالحفاظ على ما لا يقل عن 50٪ من الأراضي وإصلاح الأنظمة البيئية الطبيعية على مساحة لا تقل عن 5 ملايين هكتار.

كما تعمل دائرتنا الوزارية على انشاء وتوسعة شبكة المجالات المحمية التي تعتبر وسيلة لضمان أقصى حماية للأنظمة البيئية والموارد الوراثية النباتية والحيوانية، وفي هذا الصدد برمجت الجزائر تصنيف مالا يقل عن 13 موقعا كمجالات محمية.

أمام الجهود المبذولة من طرف الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، أصبح من الضروري تعزيز جهودنا والتزامنا بالعمل الجماعي والمسؤول والفعال، ومن هذا المنبر نحن مدعوون جميعا إلى الانخراط في ديناميكية التعبئة من حولنا لتحسين مستوى المعرفة بتنوعنا البيولوجي أولا، ثم الحفاظ عليه وتعزيزه بشكل أفضل على نحو مستدام دون المساس بتوازناته الأساسية.